المحقق الحلي
90
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
[ فروع ] [ الفرع الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية ] فروع : الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما . [ الفرع الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ] الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ( 353 ) . فإن اخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ( 354 ) ، أعاد . [ الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه وصلى ، أعاد . ] الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه ( 355 ) ، وصلى ، أعاد . [ الخلل عن سهو ] [ الإخلال بالركن ] وأما السهو : فإن أخلّ بركن أعاد : كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنيّة حتى كبّر ( 356 ) ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين ، حتى ركع فيما بعد ( 357 ) . وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ( 358 ) ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر ( 359 ) . وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد سهوا وعمدا . وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ( 360 ) ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان . وان نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ( 361 ) ، أتم ولو كانت ثنائية . وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا